• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء الإداري بالنظر في دعوى تسليم المأجور إذا كان العقار مخصصاً للنفع العام

تخصيص العقار للنفع العام يخرج النزاع المتعلق بتسليم المأجور عن ولاية القضاء العادي ويُنعقد معه الاختصاص للقضاء الإداري تطبيقاً لأحكام القرار بالقانون 106 لعام 1958.

نص الاجتهاد

إن تخصيص العقار للنفع العام يدخله في دائرة أحكام القرار بالقانون 106 لعام 1958 وفي هذه الحالة ينعقد الاختصاص بالنظر بدعوى تسليم المأجور للقضاء الإداري. المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – المأجور ليس بمرفق عام .2 – قرار رئيس مجلس مدينة السويداء ينص على التأجير3 – العقد ما بين الادارة وما بين مدعي المخاصمة عقد ايجار يخضع لقانون الايجارالنظر في الدعوى :حيث ان الدعوى تهدف الى ابطال قرار محكمة استئناف السويداء المدنية رقم 229/253 تاريخ 29/3/1994 الذي انتهى إلى تقرير اختصاص القضاء الاداري في الدعوى التي اقامها مدعي المخاصمة ضد مجلس مدينة السويداء بطلب تسليم المأجور صالحا لما اعد له وهو مخزن في بناء القصر البلدي·وحيث ان القرار المخاصم استند في رد الدعوى الى اعتبار المأجور ذا نفع عام استنادا لأحكام القانون رقم 106 لعام 1958.وحيث ان العقار موضوع النزاع قد خصص للنفع العام بموجب القرار الوزاري رقم 138 لعام 1991·وحيث ان تخصيص العقار للنفع العام يدخله في دائرة أحكام القرار بالقانون رقم 106 لعام 1958.وحيث ان الاختصاص في هذه الحالة ينعقد للقضاء الاداري سيما وان العقار لم يسلم لمدعي المخاصمة في تاريخ اصدار القرار باعتباره ذو نفع عام .وحيث ان الحكم المشكو منه نهج هذا السبيل فليس فيه أي خطأ مهني جسيم مما يرتب رد الدعوى شكلالذا حكمت المحكمة بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية.3 – تضمينه الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين 4 – حفظ الاوراق