إذا كان الحكم صادراً في نطاق القضاء المستعجل ومؤسساً على ظاهر المستندات دون مساس بأصل الحق، وكان له سند في الأوراق، فإنه لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً ولا يكون قابلاً للمخاصمة، لأن أحكام القضاء المستعجل وقتية لا حجية لها في الموضوع.
ان قاضي الأمور المستعجلة يحكم في القضايا المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، ودعوى طرد الغاصب سار عليها الفقه والاجتهاد ويجري الإدعاء بها أمامه إن قاضي الأمور المستعجلة يحكم استناداً لظاهر الأوراق دون تعد للموضوع إن تقدير الأدلة من إطلاقات قاضي الموضوع، والاقتناع بدليل دون آخر لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً متى كان لهذا الدليل أصل في الأوراق إن أحكام القضاء المستعجل تتصف بالصفة الوقتية وليس لها حجية في دعاوى الموضوع وهي بهذه الصفة لا تقبل المخاصمة. المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في طرطوس برقم اساس 77 قرار 58 تاريخ 30/5/1994 المتضمن من حيث النتيجة ابطال عقد الايجار للمدعي بالمخاصمة·النظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلا بتاريخ 21/6/1996 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتيأسباب المخاصمة :1 – يتبرأ الحكم المشكو منه من دعاوى الحيازة الثلاث فبماذا يحكم .2 – تضمين طالب المخاصمة الف ليرة سورية على ان يقتطع منها مبلغ3 – لا يطرد المستأجر استنادا لسند التمليك .4 – ملكية مدعي المخاصمة هي الاقوى استنادا لإشارة الدعوى .5 – . اهمل الحكم الرد على كثير من اوراق الدعوى .6 – انه ساكن العقار منذ اكثر من خمس سنوات .7 – سند الكاتب بالعدل اقيمت دعاوى ضده .8 – القضاء المستعجل لا يحكم في دعاوى الحيازة .9 – لم تناقش اقوال مدعي المخاصمة10 – عدم الاكتراث بدعوى الرد .11 – نفذ القرار قسرا بغياب مدعي المخاصمة12 – بطلان التبليغ بعد تجديد الدعوى التي كانت أوقفت بمفعول طلب الرد .النظر في الدعوى :حيث ان الدعوى تهدف الى ابطال قرار محكمة استئناف طرطوس لغرفة الاولى المدنية الناظرة في القضايا المستعجلة رقم 77/58 تاريخ 3/5/1994 المتضمن تصديق قرار قاضي الامور المستعجلة لجهة طرد لسعيد. و ابراهيم. من العقار 2392·حيث ان قاضي الامور المستعجلة يحكم في القضايا المستعجلة التي خشى عليها من فوات الوقت ودعوى طرد الغاصب سار عليها الفقه الاجتهاد ويجري الادعاء بها امامه.وحيث ان قاضي الامور المستعجلة يحكم استنادا لظاهر الاوراق دون عد للموضوع . وكان تقدير الادلة من اطلاقات قاضي الموضوع والاقتناع بدليل ون آخر لا يشكل خطأ مهنيا جسيما متى كان لهذا الدليل اصل في الاوراق .وحيث ان الحكم المشكو منه اخذ بقيود السجل العقاري .وحيث ان احكام القضاء المستعجل انما تتصف بالصفة الوقتية وليس ما حجية في دعاوى الموضوع .وحيث انها بهذه الصفة لا تقبل المخاصمة سيما وان الحكم المشكو منه لف صاحب العجلة بالدعوى اقامة دعوى الاساس خلال شهر من صدوره .وحيث ان ذلك يستتبع رد الدعوى شكلالذا حكمت المحكمة بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية. تضمينه الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين 3 – حفظ الاوراق