قرارات رئيس التنفيذ هي قرارات وقتية مستعجلة محصورة بتنفيذ السند التنفيذي، ولا تمس أصل الحق؛ فإذا انصبّ النزاع على مسألة موضوعية خارجة عن السند، بقيت المعالجة ضمن حدود التنفيذ المستعجل دون الفصل في الموضوع.
إن قرارات رئيس التنفيذ إنما هي من الأمور المستعجلة والتي لا تمس أصل الحق إن كان هناك نزاع في أصل الحق بمواضيع طرحت أمامه خارجة عن السند التنفيذي الذي يجري تنفيذه. المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية الاولى بدمشق رقم اساس 293 قرار 163 تاريخ 9/4/1994 المتضمن من حيث النتيجة رد الاستئناف شكلا. الخ .النظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 1/6/1996 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – عدم صحة طلب التدخل المقدم من المدعى عليه أحمد امام دائرة التنفيذ·2 – قابلية القرار الصادر عن رئيس التنفيذ للطعن بطريق الاستئناف3 – مخالفة قرار رئاسة التنفيذ لأحكام القانون 40 لعام 1986البحث في الدعوى :حيث ان الدعوى تهدف الى ابطال قرار محكمة الاستئناف المدنية الاولى بدمشق رقم 293/163 تاريخ 9/4/1994 بصفتها مرجعا القرارات رئاسة التنفيذوحيث ان القرار المخاصم قضى بتأييد قرار رئيس التنفيذ بتسليم السيارة للمتدخل أحمدوحيث ان محكمة الاستئناف ردت الاستئناف شكلا بمقولة ان هذا القرار من القرارات الولائية لرئيس التنفيذ فضلا عن ان الادعاء بتزوير العقد ليس اشكالا تنفيذياوحيث ان ما قالته المحكمة في حكمها المخاصم انما هو نابع من اجتهادها الخاص·وحيث ان قرارات رئيس التنفيذ انما هي من الامور المستعجلة والتي لا تمس اصل الحق ان كان هناك نزاع في اصل الحق بمواضيع طرحت امامها خارجة عن السند التنفيذي الذي يجري تنفيذهوحيث انه ليس هناك أي خطأ مهني جسيملذا حكمت المحكمة بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا.2 – تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية .3 – تضمينه الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين 4 – حفظ الاوراق