• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط إذن القاضي الشرعي لإقامة الدعوى من الوصي على القاصر إذا كانت لمصلحة القاصر وتعد من أعمال الإدارة

الوصي أو الولي يجوز له رفع الدعوى لمصلحة القاصر دون إذن القاضي الشرعي متى كانت الدعوى من أعمال الإدارة، أما أعمال التصرف فتحتاج إلى الإذن، ولا يُقبل إبداء أسباب جديدة في مرحلة المخاصمة لم تُثر أمام محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

لا موجب لحصول الأم الوصية على أولادها القاصرين على اذن من القاضي الشرعي بإقامة الدعوى، طالما أن هذه الدعوى تهدف مصلحة القاصرين، وهي من أعمال الإدارة، وليست من أعمال التصرف. المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – عدم بيان المستند القانوني الذي استند اليه القضاة في حكمهم وان جميع الاوراق تؤكد عدم انحصار ملكية الجهة المدعية اصلا بالعقار . 2 – القرار باطل ومعدوم لعدم صحة الخصومة والمدعية ادعت اصالة عن نفسها وبالوصاية على اولادها القاصرين ولا يوجد في الملف اذن من القاضي الشرعي3 – صدر القرار بعد تبديل في الهيئة ولم تتل الاوراق بمواجهـة المستشارة الجديدة .النظر في الدعوى :حيث ان الدعوى تهدف الى ابطال قرار محكمة الاستئناف بإدلب رقم 83/158 تاريخ 21/11/1993 الذي قضى بتصديق الحكم الصلحي بالتخلية لعلة السكن ومن حيث ان المحكمة استثبتت عدم ملكية الجهة المدعى عليها بالمخاصمة لعقار آخر في منطقة جسر الشغور منطقة العقار بالبيان الصادر عن امين السجل العقاري·وحيث انه يكفي ان لا يملك المؤجر عقارا آخر في منطقة العقار المطلوب تخليته لعلة السكن.وحيث ان المدعية اقامت دعواها اصالة ووصاية على اولادها·وحيث يتضح من وثيقة حصر الارث انها الوصية على اولادها فلا موجب للحصول على اذن من القاضي الشرعي بإقامة الدعوى طالما ان هذه الدعوى تهدف لمصلحة القاصرين وهي من اعمال الادارة وليس من اعمال التصرف ثم ان الجهة المدعية بالمخاصمة لم تثر هذا السبب امام محكمة الاستئناف ولا يجوز اثارة اسباب جديدة في دعوى المخاصمة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع .وحيث انه اذا كانت المحكمة لم تتل الاوراق في الجلسة الختامية بعد تبديل احد اعضائها فان هذا ليس بالخطأ المهني الجسيم .وحيث ان الدعوى باتت حرية بالرد شكلالذلك حكمت المحكمة بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا وانهاء مفاعيل قرارات وقف التنفيذ