• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد القضائي على أن الخطأ في التقدير والاجتهاد هو من الأخطاء العادية التي لا تنزل منزلة الخطأ المهني الجسيم

مجرد الخطأ في التقدير أو الاجتهاد لا ينهض إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم، ما دام الحكم قد بُني على اجتهاد قضائي في فهم الوقائع أو تكييفها القانوني ولم يتضمن انحرافاً فاحشاً أو مخالفةً بيّنةً لأصول العمل القضائي.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على أن الخطأ في التقدير والاجتهاد هو من الأخطاء العادية التي لا تنزل منزلة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا15/10/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – المادة/536/ عقوبات هي من الجرائم القصدية التي لا ينطبق موضوعها على فعل المدعي بالمخاصمة 2 – إن قرار محكمة الجنايات والذي صدق بموجب القرار موضوع المخاصمة لم يدلل على الركن المعنوي 3 – القرار موضوع المخاصمة خالف أحكام المادة /190/ من قانون العقوبات4 – إن تفسير الوقائع كان مبنيا على خطأ في الاستدلال 5 – القرار موضوع المخاصمة لم يتحر عن النية التي هي ركن من أركان المادة /536/ عقوبات 6 – القرار موضوع المخاصمة لم يتحقق من توافر أركان الجرم القانونية في القضــــــــــــاء :حيث أن الدعوى الأصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تتلخص في أن محكمة الجنايات في ريف دمشق وبناء على قرار اتهامي ومحاكمة علنية حكمت على المدعي بالمخاصمة أحمد بتجريمه بجناية التسبب بالموت من غير قصد القتل المعاقب عليه وفق أحكام المادة /536/ من قانون العقوبات العام وعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات وحجره وتجريده مدنيا ، ولدى الطعن بالقرار المذكور فقد تقرر تصديقه من قبل محكمة النقض بموجب القرار موضوع المخاصمة ، ولعدم قناعة الجهة المدعية بالمخاصمة بالقرار المذكور ولاعتقادها بأن الهيئة التي أصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة أعلاه وحيث أنه إذا كان الثابت بوقائع الدعوى الأصلية أن المدعي بالمخاصمة قد أطلق النار من بندقية حربية بصورة عشوائية وقد أدى ذلك الى إصابة المغدور مما أدى الى وفاتها بعد مدة شهر من اصابتها وكانت محكمة الجنايات ومن بعدها الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قد اعتبرت أن ما أقدم عليه الجاني (المدعي بالمخاصمة ) ينطبق على أحكام المادة /526/ من قانون العقوبات التي تنص في فقرتها الأولى على أن من سبب موت انسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل مقصود آخر عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل ، فإن هذا الذي ذهبت اليه محكمة الجنايات ومن بعدها محكمة النقض إنما هو اجتهاد منها لا يمكن أن يعتبر من قبيل الخطأ المهني الجسيم ولقد استقر الاجتهاد القضائي على أن الخطأ في التقدير والاجتهاد هو من الأخطاء العادية التي لا تنزل منزلة الخطأ المهني الجسيم ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /34/ تاريخ ـا18/9/1996 )وحيث أن الخطأ المهني الجسيم بالمعنى المقصود قانونا غير متوفر في الحكم موضوع المخاصمة لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا 2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة 3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ ألف ليرة سورية 4 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الإضبارة أصولا