إذا ثبت أن العلاقة بين الطرفين رهنٌ عقاري، فلا يُعاد تكييفها كإيجار لمجرد حيازة أحدهما العقار وانتفاع الراهن بمقابل الحيازة؛ لأن الوصف القانوني للعقد لا يتبدل بالتصرفات اللاحقة ما لم تقم عناصر عقدٍ آخر مستقل.
قيام عقد رهن ثابت على عقار لا يقلب الموضوع الى اجارة ولو حاز المرء العقار وقبض الراهن منه منفعة بمقابل الحيازة