• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي مشروط بثبوت ضررٍ محقق؛ فإذا انتفى الضرر انتفى موجب التعويض، حتى مع وجود تأخر في التنفيذ

استحقاق التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي مشروط بثبوت ضررٍ محقق؛ فإذا انتفى الضرر انتفى موجب التعويض، حتى مع وجود تأخر في التنفيذ.

نص الاجتهاد

يشترط لاستحقاق الشرط الجزائي توفر عنصر الضرر المحقق فإذا لم يتوفر الضرر لايستحق التعويض (تأخير تسليم الشئ موضوع التعهد) المناقشة: الحكم المميز قضى برد دعوى المميز بطلب الحكم له على الجهة المدعى عليها، المميز عليها، بمبلغ. الغرامة موضوع الدعوى، وذلك الرد لعجز المدعي عن إثبات القوة القاهرة التي سببت تأخره عما تعهد به تجاه الجهة المدعى عليها. لما كان شرط استحقاق الشرط الجزائي توافر عنصر ضرر محقق أصاب الدائن، لأن الضرر من أركان استحقاق التعويض. فإذا لم يتوافر عنصر الضرر فلا يصبح التعويض المشروط مستحقاً، كما هو مستنبط من المفهوم المخالف للمادة 225 من القانون المدني. وكان الواضح من لائحة المدعي المبرزة بجلسة 15/10/1957 أن المدعي قد اعترض على حسم المبلغ المدعى به لعلة أن التأخير بالتسليم لم ينجم عنه ضرر للدائرة المدعى عليها. وكانت الدائرة المدعى عليها قد استمهلت للإجابة على دفوع المدعي إلا أنها تخلفت عن متابعة الدعوى. وكانت المحكمة قد ردت الدعوى لعلة بقاء دعوى المدعي في حيز القول المجرد لعدم تمكنه من إثبات القوة القاهرة المانعة من تسليم المواد المتعهد بها في الأجل المحدد دون أن تتناول بقية دفوعه بالرد. وكان ما أدلى به المميز من أسباب ترد على الحكم المميز، الذي وجد سابقاً أوانه وحرياً بالرفض.