الرهن عقدٌ مستقل تحكمه أحكام القانون المدني، ولا يتعارض مع أحكام الإيجار ما دام لكل منهما نطاقه وآثاره القانونية الخاصة.
يبقى عقد الرهن خاضعا لأحكامه في القانون المدني ولا يتعارض مع أحكام الايجار