• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة المستأجر تؤول معها منفعة المحل المؤجر إلى جميع ورثته

إذا توفي المستأجر فإن حق استثمار المأجور لا ينقضي بوفاته، بل ينتقل إلى جميع ورثته مجتمعين.

نص الاجتهاد

بوفاة المستأجر ينتقل حق استثمار المحل الى جميع ورثته