• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمتد صفة المستأجر إلى جميع ورثته بوصفهم خلفاً له دون انفراد أحدهم بالحق

حق الإيجار بعد وفاة المستأجر يثبت للورثة جميعاً بوصفهم خلفاً له، ولا ينفرد به وارث واحد ما لم يوجد نص أو سبب قانوني يخرجهم عن هذا الأثر.

نص الاجتهاد

جميع ورثة المستأجر يصبحون في هذه الحال مستأجرين بالخلفية ولا يحصر الحق بأحدهم