حق الإيجار بعد وفاة المستأجر يثبت للورثة جميعاً بوصفهم خلفاً له، ولا ينفرد به وارث واحد ما لم يوجد نص أو سبب قانوني يخرجهم عن هذا الأثر.
جميع ورثة المستأجر يصبحون في هذه الحال مستأجرين بالخلفية ولا يحصر الحق بأحدهم