إلزام المستأجر بما قبله من حال العقار عند التعاقد وفقاً لشروط العقد
إذا تم استئجار جزء من عقار بوضعه الراهن، فإن المستأجر يلتزم بما تعاقد عليه على حالته القائمة، ولا يجوز له منازعة هذه الحالة ما دام العقد قد انعقد عليها.
نص الاجتهاد
اذا استأجر المرء جزءا من عقار بوضعه الراهن فانه ملزم به على اعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين