• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا خلا العقد من تنظيم سداد الرصيد وجب تنفيذه بالتسجيل والفراغ معاً

عند خلوّ العقد من نصٍّ خاص بشأن دفع الرصيد، يُربط استحقاقه بالتسجيل والفراغ، تنفيذًا لمبدأ تلازم الالتزامات المتقابلة وتزامن تنفيذها.

نص الاجتهاد

إذا خلا العقد من القواعد المتعلقة بدفع الرصيد فإن القاعدة العامة أن هذا الرصيد لا يتم دفعه إلا بالتسجيل والفراغ لأن الالتزامات المتقابلة يجب أن تنفذ معاً وفي وقت واحد