عند خلوّ العقد من نصٍّ خاص بشأن دفع الرصيد، يُربط استحقاقه بالتسجيل والفراغ، تنفيذًا لمبدأ تلازم الالتزامات المتقابلة وتزامن تنفيذها.
إذا خلا العقد من القواعد المتعلقة بدفع الرصيد فإن القاعدة العامة أن هذا الرصيد لا يتم دفعه إلا بالتسجيل والفراغ لأن الالتزامات المتقابلة يجب أن تنفذ معاً وفي وقت واحد