• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للدولة وحدها طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها ولا يحق للخصم سلوك هذا الطريق

إذا كانت الدولة طرفاً في الدعوى فإن طلب إعادة المحاكمة يكون مقبولاً منها، ولا يملك الخصم الآخر سلوك طريق إعادة المحاكمة في هذه الحالة.

نص الاجتهاد

في القضايا التي تكون الدولة طرفاً فيها فإن طلب إعادة المحاكمة يكون مقبولاً منها ولا يسوغ للخصم سلوك هذا الطريق