إذا كانت الدولة طرفاً في الدعوى فإن طلب إعادة المحاكمة يكون مقبولاً منها، ولا يملك الخصم الآخر سلوك طريق إعادة المحاكمة في هذه الحالة.
في القضايا التي تكون الدولة طرفاً فيها فإن طلب إعادة المحاكمة يكون مقبولاً منها ولا يسوغ للخصم سلوك هذا الطريق