لا يُحكم في الدعوى العقارية لمجرد غياب الخصم، بل يتعيّن على المدعي تقديم مستندات الإثبات اللازمة أو البينة الشخصية المقبولة لإثبات دعواه.
الغياب وإن كان يعتبر مسوغاً لإصدار الحكم إلا أن ذلك لا يسري على القضايا العقارية من دون إبراز الوثائق اللازمة لإثبات صحة الدعوى أو تقديم البينة الشخصية