• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي غياب الخصم للحكم في الدعوى العقارية ما لم تقدَّم مستندات الإثبات أو البينة الشخصية

لا يُحكم في الدعوى العقارية لمجرد غياب الخصم، بل يتعيّن على المدعي تقديم مستندات الإثبات اللازمة أو البينة الشخصية المقبولة لإثبات دعواه.

نص الاجتهاد

الغياب وإن كان يعتبر مسوغاً لإصدار الحكم إلا أن ذلك لا يسري على القضايا العقارية من دون إبراز الوثائق اللازمة لإثبات صحة الدعوى أو تقديم البينة الشخصية