يمين الاستحقاق لا ترتب ذات الأثر القانوني الذي ترتبه اليمين الحاسمة، وإنما تُعد وسيلة تكشف عن عقيدة المحكمة بشأن الأدلة المعروضة عليها.
لا تعتبر يمين الاستحقاق مثل اليمين الحاسمة في الأثر القانوني إلا أنها تفصح عن عقيدة المحكمة في الأدلة المبسوطة أمامها