قد تستلزم منازعات العقار إجراء كشف وتحقيق محلي لتحديد واضع اليد والفصل فيها
يجوز للمحكمة، متى كان النزاع يتوقف على التثبت من وضع اليد على العقار أو من واقع الأرض، أن تجري كشفاً وتحقيقاً محلياً باعتباره وسيلةً ضروريةً لتكوين قناعتها القضائية.
نص الاجتهاد
قد يقتضي النزاع اجراء كشف وتحقيق محلي على الارض موضوع النزاع ومعرفة واضع اليد