• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وثيقة حصر الإرث هي المعول عليها في العقار الأميري وتؤخر الدعوى العقارية عند الطعن فيها حتى البت بالاعتراض

تُعتدّ بوثيقة حصر الإرث القانونية في إثبات الحقوق المتعلقة بالعقار الأميري، وتُعلَّق الدعوى العقارية القائمة على هذه الوثيقة إلى حين حسم الطعن الموجّه إليها.

نص الاجتهاد

اذا كان العقار أميريا فان وثيقة حصر الارث القانونية هي المعول عليها واذا كان هناك طعن في وثيقة الارث فان الدعوى العقارية المستندة اليها تستدعي التأخير حتى البت بالاعتراض على الوثيقة