تُعتدّ بوثيقة حصر الإرث القانونية في إثبات الحقوق المتعلقة بالعقار الأميري، وتُعلَّق الدعوى العقارية القائمة على هذه الوثيقة إلى حين حسم الطعن الموجّه إليها.
اذا كان العقار أميريا فان وثيقة حصر الارث القانونية هي المعول عليها واذا كان هناك طعن في وثيقة الارث فان الدعوى العقارية المستندة اليها تستدعي التأخير حتى البت بالاعتراض على الوثيقة