إذا اقتضت ظروف النزاع المستعجل عجلةً زائدة، جاز لقاضي الأمور المستعجلة إجراء الكشف أو المعاينة أو الخبرة قبل تبليغ الخصوم، ولا يؤثر عدم إرفاق المستندات على أصل سلطة القاضي في وصف الحالة الراهنة.
ان عدم ابراز المستندات في الدعوى المستعجلة لايحول دون قيام قاضي الأمور المستعجلة بوصف الحالة الراهنة يجوز للقاضي اجراء الكشف قبل دعوة الخصوم في حالة العجلة الزائدة المناقشة: الوقائع: ادعى حسن. على طه. لدى قاضي الصلح في منبج بصفته قاضياً للأمور المستعجلة، قائلاً إنه في عام 1954 عقد مع المدعى عليه شركة زراعية على مساحة من الأرض قدرها ستة شنابل سلمها اليه على أن يقوم بفلاحتها وزراعتها وسقايتها مقابل حصة قدرها الربع، وبما أنه قصر عن العمل في السنوات الثلاث الماضية، فقد جاء يطلب إجراء الكشف المستعجل لوصف الحالة الراهنة للأرض وتقدير العطل والضرر وإعطائه صورة عن ضبط الكشف. وفي نتيجة المحاكمة تبين للقاضي أن الكشف قد جرى بموجب الضبط المؤرخ 17/10/1957 ، وبناء على طلب المدعي وتخلف المدعى عليه عن حضور جلسة المحاكمة، فقد قرر بتاريخ 31/12/1957 إعطاء المدعي صورة عن ضبط الكشف المستعجل، وتضمين غير المحق في دعوى الأساس الرسوم والمصاريف. أمام محكمة الاستئناف تبين لمحكمة الاستئناف أن لقاضي الأمور المستعجلة حق إجراء المعاينة أو الخبرة قبل دعوة الخصوم بالنظر للعجلة الزائدة التي تستدعيها ظروف الدعوى، والتي من حقه تقديرها، وبما أن القرار المستأنف واقع في محله وجدير بالتصديق، فقد قررت بالتايخ المذكور أعلاه تصديقه، وتضمين غير المحق في دعوى الأساس الرسوم والمصاريف، ومصادرة التأمين إيراد للخزينة. التدقيقات التمييزية: إن محكمة التمييز، بعد اطلاعها على استدعاء التمييز المؤرخ في 9/7/1957 . وعلى أوراق هذه الدعوى. اتخذت القرار الآتي: في مجمل أسباب التمييز: لما كان عدم إبراز المستندات في الدعوى المستعجلة لا يحول دون قيام قاضي الأمور المستعجلة بوصف الحالة الراهنة، وكان بفرض إجراء الكشف على غير الأرض موضوع الخلاف فإن المميز يستطيع إيراد طعنه هذا في دعوى الأساس، وكان يسوغ لقاضي الأمور المستعجلة إجراء الكشف قبل دعوة الخصوم في حالة العجلة الزائدة بمقتضى الفقرة السادسة من المادة 78 من قانون أصول المحاكمات، وكان القاضي قد استجاب لطلب المدعي للأسباب التي أوردها في استدعائه المؤرخ في 15/10/1957 كان الحكم المميز موافقاً للقانون والأصول، لا يرد عليه ما جاء في استدعاء التمييز. لذلك تقرر بالاجماع تصديق الحكم المميز.