يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً إرفاق لائحتها بالوثائق المؤيدة لها مصدقةً أصولاً أو طبق الأصل من المحكمة مصدرة الحكم، مع بيان أنها مبرزة في الدعوى الأصلية، وإلا تعيّن ردها شكلاً دون بحث الموضوع.
على مدعى المخاصمة أن يرفق مع لائحة الدعوى الوثائق التي تؤيدها مصدقة رسميا او طبق الأصل من المحكمة التي اصدرت الحكم موضوع المخاصمة وان يشار اليها انها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار المذكور ، باعتبار أن غرفة المخاصمة وهي تنظر في شكلية طلب المخاصمة في غرفة المذاكرة بمعزل عن المخاصمين يجب أن تحكم في ذلك استنادا إلى وثائق الطلب المرفقة به على نحو تكون حجيتها ثابتة ليست محل احتمالي منازعة في المستقبل بين الطرفين حول صحتها ومطابقتها للاصل بحسبان أن دعوى المخاصمة هي دعوى ذات طبيعة خاصة واجراءات خاصة وتعرض على المحكمة على وضع يخالف الأوضاع العادية في نظر الدعوى والفصل فيها حيث تكوينها ومرتبتها اذ احاطها القانون بضمانات تتصل بحماية القضاة من عبث الخصوم المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن اكثرية محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بدمشق برقم اساس 3199 قرار 237 تاريخ 30/12/1995 المتضمن من حيث النتيجة ۰۰۰النظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 20/8/1996 وعلى كافة اوراق القضية و بعد المداولة اصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة : 1 – القرار 541/379 تاريخ 4/10/1979 والذي هو عنوان الحقيقة اثبتت فيه حيازة الجهة المدعية لكامل العقار الذي تقع ضمنه الغرفة المدعى بها وهذا يشكل خطأ مهنيا جسيما . 2 – مخالفة أحد المستشارين اثبتت الخطأ المهني الجسيم . 3 – ان التفات المحكمة عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما .4 – القرار تبني دفعا لم يتم اثارته من احد . 5 – المحكمة التفتت عن الوثائق المنتجة بالدعوى وعدم اعمال آثارها القانونية يشكل خطأ مهنيا جسيما .6 – ان الهيئة المخاصمة في عدم بحثها بأساس النزاع وادلة . الطرفين وردهم كافة الدفوع وحكمها باكثر مما طلبه الاطراف كل ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما .في القانون والمناقشة القانونية :بما ان الوثائق المرفقة باستدعاء دعوى المخاصمة عبارة عن اوراق واحكام اشير اليها طبق الاصل .و بما أن نص المادة 491 اصول اوجب أن يرفق مع لائحة الدعوي الوثائق التي تؤيد الدعوى ويجب أن تكون هذه الوثائق مصدقة رسميا او طبق الأصل من المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع المخاصمة ولا ينظر الى اية وثيقة وعلى فرض آنها منتجة بالدعوى ما لم تكن مصدقة اصولا من المحكمة التي أصدرت القرار وان يشار اليها انها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار المذكور باعتبار أن المحكمة وهي تنظر في شكلية طلب المخاصمة في غرفة المذاكرة بمعزل عن المتخاصمين يجب أن تحكم في ذلك استنادا الى وثائق الطلب المرفقة به على نحو تكون معه هذه الوثائق مصدقة من المرجع الرسمي اصولا مع التأشير على انها مبرزة وذلك حتى تكون حجيتها ثابتة ليست محل احتمال منازعة في المستقبل بين الطرفين حول صحتها ومطابقتها للاصل بحسبان ان دعوى المخاصمة هي دعوى ذات طبيعة خاصة واجراءات خاصة وتعرض على المحكمة على وضع يخالف الأوضاع العادية في نظر الدعوى والفصل فيها حيث تكوينها ومرتبتها اذ احاطها القانون بضمانات تتصل بحماية القضاة من عبث الخصوم.وبما أن الوثائق المبرزة لم تتوفر فيها هذه الشرائط .حيث لم يذكر فيها انها صورة طبق الأصل للوثائق المبرزة في القضية مما يتوجب رفض الدعوى شكلا .لذلك تقرر بالاتفاق : رد الدعوى شكلا ورفض طلب وقف التنفيذ .تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف تغريم المدعي الف ليرة سورية تصادر لمصلحة الخزينةحفظ الأوراق