• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز القياس في القواعد الأصولية ولا يُطلب تطبيق أحكام المخاصمة العامة على مخاصمة القضاة ما لم يرد نص بذلك

أحكام مخاصمة القضاة الواردة في قانون الأصول تُفسَّر تفسيراً حصرياً ولا يجوز القياس عليها أو استحداث أحكام لها بطريق القياس، فإذا بُنيت دعوى المخاصمة على تطبيق نصوص لا تشملها قانوناً كانت غير قائمة على أساس وتُرد شكلاً.

نص الاجتهاد

ليس لمدعي المخاصمة طلب تطبيق أحكام المادتين 174 و175 من قانون الأصول على حالات مخاصمة القضاة الواردة في المادة 486 لانه من غير الجائز القياس في القضايا الأصولية . المناقشة: القرار موضوع المخاصمة : صادر عن محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق برقم اساس 759 قرار 726 تاریخ 5/6/1996 المتضمن من حيث النتيجة تصديق الحكم المستأنف .النظر في الدعوى :أن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاریخ 29/6/1996 وعلى كافة اوراق القضية.و بعد المداولة اصدرت الحكم الآتي : أسباب المخاصمة : 1 – الهيئة المخاصمة خالفت نصا قانونيا صريحا . 2 – الهيئة المخاصمة لم تستجب لطلب التنحي رغم توافر اسبابه . النظر في الدعوى :إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى والقرار موضوع المخاصمة ومطالعة النيابة . وبعد المداولة اتخذ القرار التالي :في القانون والمناقشة القانونية :من غير الجائز القياس في القضايا الأصولية و بالتالي فان مطالبة المدعية بالمخاصمة لتطبيق نص المادة 174 و175 اصول على حالات مخاصمة القضاة الواردة بالمادة 486 اصول لا يقوم على أي اساس قانوني .وان جميع الاسباب الواردة في ادعاء المخاصمة تدور حول هذه النقطة والتي لا يمكن القبول بها لانها مخالفة، لا بسط القواعد وعدم وجود نص على ذلك مما يجعل الشرائط الشكلية غير متوافرة .لذلك تقرر بالاتفاق : رد الدعوى شكلا . تضمين المدعي الرسوم والمصاريف . مصاردة التأمين .تغريم المدعي الف ليرة سورية تصادر لمصلحة الخزينة . حفظ الأوراق