• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم دعوة أصحاب الإشارات إذا كانت الجهة المشترية تقبل آثارها

لا تجب دعوة أصحاب الإشارات على العقار متى كانت الجهة المشترية قد قبلت صراحةً أو ضمناً بآثار تلك الإشارات.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أنه لا حاجة لدعوة أصحاب الإشارات طالما أن الجهة المشترية قابلة بآثار هذه الإشارات