لا تجب دعوة أصحاب الإشارات على العقار متى كانت الجهة المشترية قد قبلت صراحةً أو ضمناً بآثار تلك الإشارات.
الاجتهاد مستقر على أنه لا حاجة لدعوة أصحاب الإشارات طالما أن الجهة المشترية قابلة بآثار هذه الإشارات