• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اختصام الورثة في دعوى عين التركة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متى كان إدخالهم مما تقتضيه الدعوى ابتداء

في دعوى العين من التركة يكون الخصم الصحيح هو الوارث الحائز للعين، ويجوز اختصام من لم يختصموا أمام محكمة الدرجة الأولى لأول مرة أمام الاستئناف إذا كان إدخالهم جائزاً أصولاً وكانت خصومة صاحب القيد أو صاحب الحكم لازمة لقيام الدعوى.

نص الاجتهاد

ان الفقرة الثانية من المادة /13/ أصول محاکمات تنص على أن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين ، لذا يغدو إختصام الورثة الذين لم يختصموا أمام محكمة أول درجة أمام محكمة الاستئناف لأول مرة صحيحة باعتبار أن إدخالهم أمام محكمة الاستئناف يمكن أن ينضوي تحت إحدى الحالات التي نصت عليها المادة /239/ أصول محاكمات طالما أن خصومة صاحب القيد أو صاحب الحكم هي من مستلزمات الدعوي ابتداء ، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض