يثبت الحق في التقاضي بوجود صفة ومصلحة قانونيتين للمدعي، وتخلف أيٍّ منهما يمنع سماع الدعوى أو قبولها.
إثبات الصفة والمصلحة شرط قانوني أساسي لسماع وقبول الدعوى