• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل الدعوى إلا إذا توافرت للمدعي الصفة والمصلحة القانونية

يثبت الحق في التقاضي بوجود صفة ومصلحة قانونيتين للمدعي، وتخلف أيٍّ منهما يمنع سماع الدعوى أو قبولها.

نص الاجتهاد

إثبات الصفة والمصلحة شرط قانوني أساسي لسماع وقبول الدعوى