الحكم الجزائي تكون له حجية فيما فصل فيه من وقائع لازمة للحكم، لكنه لا يمنع القضاء بالتعويض المدني عن الضرر متى كان أساس الاستحقاق المدني مغايراً لسبب المعاش أو التعويض الإداري المخصص للورثة، لاختلاف السبب القانوني.
ان الحكم الجزائي له حجيته فيما بحث به عن ضرورة لذلك لاوجه للتحلل من المسؤولية اذا ما ادين التابع جزائيا لا علاقة للتعويض عن الضرر المطالب به نتيجة المسؤولية التقصيرية فيما يخصص للورثة من معاش تقاعدي او ما قبضوه من تعويض من الدائرة التي كان يعمل بها المغدور لاختلاف السبب