• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بإجراء الخبرة لمجرد طلب الخصوم لها إلا إذا اقتضتها حاجة الدعوى

الخبرة إجراءٌ تقديريّ للمحكمة؛ فلا تُلزم بإجرائها استجابةً لطلب الخصوم إلا إذا قدّرت أن الفصل في الدعوى يتطلبها. وفي دعوى المخاصمة لا يجوز التمسك بسببٍ جديد لم يُثر أمام المحكمة المشكو منها.

نص الاجتهاد

إن المحكمة غير ملزمة بإجراء الخبرة كلما طلبها الخصوم إلا إذا رأت أن سير الدعوى يحتاج إلى الخبرة. المناقشة: أسباب المخاصمة : 1_ الهيئة الحاكمة أصدرت قرارها دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه المادة 723 عقوبات .2_ لم تجر الكشف والخبرة .النظر في الدعوى :حيث أن الدعوى تهدف إلى إبطال قرار محكمة استئناف الجزاء بريف دمشق رقم أساس 555 قرار تاريخ 21 /10 /1993 .وحيث أنه لا يجوز في دعوى المخاصمة طرح أسباب جديدة لم يسبق أن طرحت على المحكمة المشكو منها .ولما كان السبب الأول لم يرد في دفع الجهة المدعية بالمخاصمة المؤرخ 42 /5 /1993 المتضمن الرد على استئناف الجهة المدعى عليها بالمخاصمة .وحيث أن المحكمة غير ملزمة بإجراء الخبرة كلما طلبها الخصوم إلا إذا رأت أن سير الدعوى يحتاج إلى الخبرة . وحيث أن ذلك يستتبع رد الدعوى شكلا .لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : 1_ رد الدعوى شكلا .