• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات عكس ما ورد في محاضر التحديد والتحرير بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية

يجوز دحض ما يرد في محاضر التحديد والتحرير، رغم صفتها الرسمية، بكافة وسائل الإثبات القانونية، ومنها الشهادة.

نص الاجتهاد

ان محاضر التحديد والتحرير وان كانت من الوثائق الرسمية الا انه يجوز اثبات عكس ما ورد بكل طرق الاثبات بما في ذلك البينة الشخصية .