يجوز دحض ما يرد في محاضر التحديد والتحرير، رغم صفتها الرسمية، بكافة وسائل الإثبات القانونية، ومنها الشهادة.
ان محاضر التحديد والتحرير وان كانت من الوثائق الرسمية الا انه يجوز اثبات عكس ما ورد بكل طرق الاثبات بما في ذلك البينة الشخصية .