• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن أمام محكمة النقض من الخصوم إلا إذا قدمه محامٍ مسجل في نقابة المحامين

يشترط لقبول الطعن أمام محكمة النقض أن يقدّمه محامٌ مسجّل في نقابة المحامين، وإلا قضت المحكمة بردّه شكلاً دون بحث موضوعه.

نص الاجتهاد

لا يقبل الطعن أمام محكمة النقض من الأطراف ما لم يكن من قبل محام مسجل في نقابة المحامين المناقشة: القرار موضوع الطعن: صادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثانية في اللاذقية برقم اساس 370 قرار 271 تاريخ 20/6/1996 المتضمن من حيث النتيجة رد طلب الرد. الخ.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار موضوع الطعن وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الطعن موضوعا بتاريخ 31/8/1996 وعلى كافة اوراق القضية و بعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: في الشكل :حيث أن الطعن قدم من صاحب العلاقة بالذات .وحيث انه لا يقبل أمام محكمة النقض الطعن من الاطراف ما لم يكن من قبل محام مسجل في نقابة المحامين .وحيث أن ذلك يستتبع رد الطعن شكلا .لذا حكمت المحكمة بالإجماع :رد الطعن شكلامصادرة التأمينتضمين الطاعن الرسوم والمصاريفاعادة الملف لمصدره