الزواج المعقود قبل بلوغ أحد الزوجين سن الخامسة عشرة يكون قابلاً للفسخ حكماً ما لم توجد إجازة استثنائية صادرة وفق الأصول.
ان الزواج الواقع قبل بلوغ احد الزوجين سن الخامسة عشرة موجب للفسخ مالم تصدر إجازة استثنائية به