• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزواج الواقع قبل بلوغ أحد الزوجين سن الخامسة عشرة يوجب فسخه ما لم تصدر به إجازة استثنائية

الزواج المعقود قبل بلوغ أحد الزوجين سن الخامسة عشرة يكون قابلاً للفسخ حكماً ما لم توجد إجازة استثنائية صادرة وفق الأصول.

نص الاجتهاد

ان الزواج الواقع قبل بلوغ احد الزوجين سن الخامسة عشرة موجب للفسخ مالم تصدر إجازة استثنائية به