للموكل حق طلب تعديل الأتعاب إذا استشعر الغبن، وللمحكمة سلطة تقدير أتعاب المحامي وفق ظروف الدعوى وعناصرها المعتبرة قانوناً. ولا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم على مجرد استعمال المحكمة لسلطتها التقديرية في تقدير الأتعاب.
من حق الموكل المطالبة بتعديل الاتعاب اذا استشعر الغبن والقانون أعطاه هذا الحق من حق محكمة الاستئناف ان تقدر اتعاب المحامي الوكيل في ضوء القرارات ومكانة المحامي والجهد المبذول وحالة الموكل المالية ان تقدير المحكمة لاتهاب المحامي يخرج عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم اذ ان في محاسبة القضاة على حرية تقديرهم فرضا لقيود لم يردها المشترع المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بدمشق برقم اساس 82 قرار 309 تاريخ 24/6/1996 المتضمن من حيث النتيجة رد استئناف المدعي بالمخاصمة موضوعا . النظر في الدعوى :أن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلا بتاريخ 23/8/1996 وعلى كافة أوراق القضية.و بالمداولة اصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة : 1 – كان يتوجب رد استئناف المدعى عليه محمد. لمخالفته حكم المادة 221/6 اصول .2 – الاجراءات التي جرت امام المحكمة مصدرة القرار باطلة . 3 – اقامة دعوى الغبن بالأتعاب كانت سابقة لأوانها .4 – أن من حق المدعي الحصول على كامل اتعابه .5 – المبلغ اصبح خمسة وستين الف ليرة سورية . 6 – لم تبت المحكمة بالادعاء المتقابل رغم الاحتكام الى ذمة المدعى عليه محمد. باليمين الحاسمة حول الاعمال التي قام بها. النظر في الطعنان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى والقرار موضوعها وسائر الأوراق وبعد المداولة اتخذ القرار التالي: في القانون والمناقشة القانونية :بما أن الدعوى الأصلية التي تولدت عنها دعوى المخاصمة تقوم على اساس تعديل الاتعاب المتفق عليها بالاستشعار المصرفي بالغبن اللاحق به .وبما أن الجهة مدعية المخاصمة تستند إلى مجموعة اسباب ترى انها ترقى بالقرار الى درجة الانعدام.وبما أن جميع الاخطاء المنسوبة إلى الهيئة المخاصمة في واقعه لا يرقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم خاصة وان من حق المدعى عليه المطالبة بتعديل الاتعاب اذا استشعر الغبن والقانون اعطاه هذا الحق.وبما أن من حق الهيئة المخاصمة أن تقدر مثل هذه الأتعاب على ضوء القرارات ومكانة المحامي والجهد المبذول وحالة الموكل المالية .و بما أن هذا التقدير الذي منحه المشترع الى الهيئة المخاصمة يخرج القضية عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم اذ أن محاسبة القضاة على حرية تقديرهم انما هو بمثابة فرض القيود لم يردها المشترع و بالتالي فان الدعوى فاقدة لأسبابها.لذلك تقر بالاتفاق:رد الدعوى ورد طلب وقف التنفيذتضمين المدعي الرسوم والمصاريفتغريم المدعي الف ليرة سورية تصادر لمصلحة الخزينةمصادرة التأمين حفظ الأوراق