• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير البينة وترجيح الشهادات من سلطة المحكمة ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً يجيز المخاصمة

تقدير الشهادات وترجيح بعضها على بعض واستخلاص عدم ثبوت الدعوى من ذلك هو من صميم سلطة المحكمة الموضوعية، ولا يشكّل خطأً مهنياً جسيماً ما دام لا يخرج عن نطاق الترجيح القانوني للبينة.

نص الاجتهاد

إذا انتهت المحكمة إلى رد الدعوى لعدم الثبوت واستندت في ذلك إلى شهادات الشهود وترجيح هذه الشهادات، فإن ذلك لا يتعدى استخلاص النتائج القانونية وترجيح البينات ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما لأن من حقها استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها. المناقشة: أسباب المخاصمة :1_ أهملت المحكمة شهود الإثبات الواضحة وأخذت بالبينة المعاكسة .2_يجب أن يكون الاستخلاص متفقا مع الواقع والأدلة المطروحة .في القانون والمناقشة القانونية :بما أن الدعوى الأصلية التي أنشأت عنها دعوى المخاصمة كانت تستهدف الإخلاء لعلة تأجير الغير .وبما أن الجهة المخاصمة استجابت لطلب المدعى عليها بالمخاصمة وردت الدعوى لعدم الثبوت .وبما أن الهيئة المخاصمة استندت في ذلك إلى شهادات الشهود وترجيح هذه الشهادات. وبما أن المشترع لئن كان في اجاز طريق المخاصمة وهي ذات طبيعة خاصة إلا أنه لا يجوز سلوك هذا الطريق إلا في الحالات الحصرية الواردة بالمادة 486 أصول وليس من ضمنها الخطأ في التقدير حيث أنه من حق المحكمة استخلاص النتائج القانونية وترجيح البينات ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما يجيز قبول دعوى المخاصمة شكلا .لذلك تقرر بالاتفاق : 1_رد الدعوى شكلا .