• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترجيح البينات والأخذ ببعض شهادات الشهود ولو كان خطأً لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً يجيز مخاصمة القضاة ما دام من قبيل السلطة التقديرية للمحكمة

الأخذ ببعض الشهادات وترجيح البينات ضمن نطاق السلطة التقديرية للمحكمة لا ينهض سبباً لمخاصمة القضاة، حتى لو كان الترجيح خاطئاً، ما دام لا يخرج عن الحالات التي أجاز القانون فيها التقدير القضائي.

نص الاجتهاد

إن ترجيح البينات والأخذ بشهادات بعض الشهود دون البعض الآخر حتى ولو كان خاطئا لا يدخل ضمن الحالات الحصرية التي أجاز فيها القانون مخاصمة القضاة بحسبان أن للمحكمة استعمال سلطتها التقديرية في الحالات لتي خولها القانون حق التقدير. المناقشة: أسباب المخاصمة : 1_ جميع الشهود الذين شهدوا في القضية سوءا شهود الجهة المدعية أم شهود المدعى عليها أكدوا جميعا على أن العقار موضوع بحيازة المدعي وذلك من عام 1962 وإن الجزء الذي خصص للجهة المدعية هو الجزء الذي أقدم الخصم على الوضع يده مؤخرا عليه وبني عليه وهو الجزء المطلوب استرداد حيازته أما القسم الغربي المخصص به الخصم والذي وضع يده عليه لم يتعرض له أحد بالرغم من كل ذلك فإن القرار الذي قضى برد الدعوى إنما يشكل خطأ مهنيا جسيما .في القانون والمناقشة القانونية : لئن كان المشترع أجاز مخاصمة القضاء إلا أنه حدد الحالات لهذه المخاصمة .وبما أن ترجيح البينات والأخذ بشهادات بعض الشهود دون البعض الآخر حتى ولو كان خطئا لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما استعمال الهيئة سلطاتها التقديرية في الحالات التي خولها القانون حق التقدير حتى ولو كان خاطئا في التقديرية كما هو حال هذه القضية باعتبار أن الأمور التقديرية نسبية لا يتفق عليها إثنان ويبقى تقييمها هو أيضا أمرا تقديريا غير قاطع ومن غير الجائز ترتيب المسؤولية على الهيئة في مثل هذه الحالات التقديرية وإلا أحجم عن استعمال حقه فيها خشية وقوعه في الخطأ وبحسب هذا المنظور القانوني فإن الدعوى مرفوضة شكلا .لذلك تقرر بالاتفاق : 1_ رد الدعوى شكلا .