إذا شاب الحجز الاحتياطي الصادر عن وزارة المالية تعسفٌ أو تجاوزٌ في التنفيذ، فإن دعوى قصره تدخل في اختصاص القضاء العادي، ولا يُحجب هذا الاختصاص بمبدأ ضمان أموال المدين للدين.
الاجتهاد مستقر على أن القضاء العادي هو المختص للنظر في دعوى قصر الحجز الاحتياطي الذي توقعه وزارة المالية المبدأ المستقر عليه كون أموال المدين ضامنة جميعها لوفاء الدين منوط بعدم وجود تعسف أو تجاوز في الحجز