الاجتهاد في اختيار الإجراء التحفظي المناسب لا يشكّل خطأً مهنياً جسيماً ما دام له سندٌ قانوني وسائغ؛ ويكفي وضع إشارة الحجز على العقار الأم لحفظ الحق، فتشمل آثاره العقارات المنبثقة عنه، ولا يَحولُ دون تنفيذها كتابٌ إداريٌّ صادر عن البلدية إذا كان القرار صادراً عن القضاء.
إن القول بأنه لا بد من وضع إشارة الدعوى على العقار ليس من شأنه أن يوفر الخطأ المهني الجسيم لدى القضاة المخاصمين، فإن اكتفاء المحكمة بإشارة الحجز إنما هو ناحية اجتهادية منها، والقضاة بحكم عملهم فإن مهمتهم للتفسير والاجتهاد في القانون ما لم يكن هذا الاجتهاد بقصد استبعاد أحكام القانون يكفي وضع الإشارة على العقار الأم، ووضع هذه الإشارة يشمل كافة العقارات المنبثقة عن العقار المذكور إذا كانت البلدية قد وجهت كتاباً بعدم وضع أية إشارة على صحائف العقارات ضمن منطقة التنظيم، فإن هذا الكتاب لا يمنع أمين السجل العقاري من اتخاذ الإجراءات القانونية حفظاً لحقوق الغير والواردة إليه من المحاكم بحسبان أن قرار الحجز الصادر عن القضاء واجب تنفيذه إذا كانت المنطقة التنظيمية تعتبر شخصية اعتبارية تحل محل المالكين وأصحاب الحقوق وتشمل هذه الشخصية الجهة الإدارية، فإن ذلك يكون بقصد تصفية أملاك المنطقة وحقوقها فقط، ولا يمتد هذا التمثيل إلى التصرف بحقوق أصحاب العقارات ولا إلى إجراء التصرفات القانونية على المقاسم التي تؤول إلى أصحاب القيود الأساسية المالكين للعقارات الداخلة في التنظيم، وسواء أكانت صفة العقار سكنية أم تجارية فإن ذلك لا تأثير له في حقوق البيع المتعلقة بأشخاص آخرين. المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – ارتكب القضاة خطأ مهنيا جسيما فأهملوا الكتاب الذي وجهته بلدية جديدة عرطوز الى امانة السجل العقاري الذي يطلب فيه عدم وضع اشارة على صحائف العقارات ضمن منطقة التنظيم والتوزيع الاجباري قبل عامين من اقامة الدعوى الصادر فيها قرار الحجز الاحتياطي رقم 106.2 – تعتبر المنطقة التنظيمية شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين واصحاب الحقوق وتمثل الجهة الادارية ( البلدية ) هذه الشخصية وتمارس الصلاحيات التي تكفل تصفية املاك المنطقة واعمال التوزيع بدأت في ۱۹۷۲ فحجب عن السجل العقاري اتخاذ أي اجراء.3 – المقسم 133 ليس بديلا للمقسم 124 وكان من الممكن تمليك خدام الجامع المقسم 1243 – اشارة الحجز لا تغني عن اشارة الدعوى وقد وجد مدعيا المخاصمة صحيفة العقار 133 عند شرائه نظيفة5 – صفة المقسم 133 سكنية وليست تجارية وقد اغفلت محكمة الاستئناف ومحكمة النقض هذه الناحية .النظر في الدعوى :حيث ان الدعوى تهدف الى ابطال قرار محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية رقم 5051/1753 تاريخ 10/5/1994 وحيث ان دعوى المدعيين بالمخاصمة الاساسية تهدف الى ابطال القرار رقم 1337/169 تاريخ 15/10/1984 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بدمشق والمتضمن تسجيل المقسم رقم 132 جديدة عرطوز باسم. اذ اعترضا على هذا الحكم اعتراض الغير على هذا الحكم تأسيسيا على انهما اشتريا العقار من المدعى عليه الذي كان اشترى اسهما من المالك الاساسي قبل ادخال المنطقة في التنظيموحيث ان قرار النقض المخاصم انتهى الى رد اعتراض الغير بتصديق قرار محكمة الاستئناف فكانت دعوى المخاصمة هذهوحيث ان المدعى عليه بالمخاصمة كان قد وضع اشارة الحجز الاحتياطي على العقار الام صيانة لحقه في شراء المقسم 133 بالقرار 106 تاريخ 31/1/1979 وحيث ان محكمة النقض المخاصمة اعتبرت ان هذه الاشارة تحفظ حقوقه تجاه الغير وهي الاسبقوحيث ان القول بانه لابد من وضع اشارة الدعوى على المقار ليس من شأنه ان يوفر الخطأ المهني الجسيم لدى القضاة المخاصمين فان اكتفاء المحكمة بإشارة الحجز انما هو ناحية اجتهادية منها ، والقضاة بحكم عملهم فان مهمتهم للتفسير والاجتهاد في القانون ما لم يكن هذا الاجتهاد بقصد استبعاد احكام القانون .وحيث انه يكفي وضع الاشارة على العقار الام الذي هو برقم 1730 ووضع هذه الاشارة يشمل كافة العقارات المنبثقة عن العقار الام، فليست صحيفة المقسم 133 المنبثق عنه نظيفة عندما اشترى مدعيا المخاصمة المقسم 133·واذا كانت البلدية قد وجهت كتابا بعدم ، وضع اية اشارة على صحائف العقارات ضمن منطقة التنظيم فان هذا الكتاب لا يمنع امين السجل العقاري من اتخاذ الاجراءات القانونية حفظا لحقوق الغير والواردة اليه من المحاكم بحسبان ان قرار الحجز رقم 106 صادر عن القضاء وعليه تنفيذهوحيث انه اذا كانت المنطقة التنظيمية تعتبر شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق وتشمل هذه الشخصية الجهة الادارية ، فان ذلك يكون بقصد تصفية املاك المنطقة وحقوقها فقط ولا يمتد هذا التمثيل الى التصرف بحقوق اصحاب العقارات ولا الى اجراء التصرفات القانونية على المقاسم التي تؤول الى أصحاب القيود الاساسية المالكين للعقارات الداخلة في التنظيموحيث انه سواء اكانت صفة العقار سكنية ام تجارية فان ذلك لا تأثير له في حقوق البيع المتعلقة بأشخاص آخرينوحيث ان ما سبق يرتب رد الدعوى شكلا .لذا حكمت الهيئة بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا .2 – رد طلب وضع الاشارة وطلب الحجز الاحتياطي .3 – تغريم الجهة طالبة المخاصمة الف ليرة سورية .4 – تضمينها الرسوم والمصاريف. 5 – مصادرة التأمين حفظ الاوراق