• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تخضع القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الطعن بقرار المحكمة الجمركية بفك احتباس وسيلة النقل للمخاصمة متى كانت من القضايا المستعجلة

لا تُقبل دعوى المخاصمة لإبطال القرارات القضائية الصادرة في القضايا المستعجلة، لأن هذه القرارات لا تُنهي الخصومة نهائياً وتبقى خاضعة لما يحكم به أصل النزاع. كما أن عبء إثبات عناصر المخاصمة يقع على المدعي، ويترتب على عدم تقديم المستندات المؤيدة رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

إن القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف بوصفها مرجعاً للطعن في قرارات المحكمة الجمركية لجهة فك احتباس سيارة بدون كفالة لا تخضع للإبطال بدعوى المخاصمة بحسبان أن هذا النوع من القرارات يصدر في القضايا المستعجلة. المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية الرابعة بدمشق برقم اساس 531 قرار 21 تاريخ 4/2/1993 المتضمن من حيث النتيجة فك احتباس الباص المحجوز بالنفاذ المعجل لقاء كفالةالنظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 23/9/1996 وعلى كافة اوراق القضية. وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي :في الوقائع :من حيث ان مدعي المخاصمة المدير العام للجمارك اضافة الى وظيفته يهدف الى ابطال قرار محكمة الاستئناف المدنية الرابعة في حلب والحكم بالتعويضومن حيث ان القرار الاستئنافي المخاصم انتهى الى تصديق قرار المحكمة البدائية فيما يتعلق بفك احتباس الباص بدون كفالة وتبديل الفقرة الحكمية المتعلقة بمادة الشاي وفك احتباسها مقابل كفالة نقدية او مصرفية او تجارية تقبل بها ادارة الجمارك تعادل ثلاثة امثال قيمة مادة الشاي مضافا اليها الرسم المتوجب قانونا.ومن حيث ان مدعي المخاصمة استند في ادعائه الى الاسباب المثارة :1 – ان المادة 219 جمارك اوجبت في حال فك احتباس وسائط النقل كفالة الالزام بتقديم مصرفية او نقدية او تجارية او عقارية تقبل بها ادارة الجمارك2 – ان قيمة الباص المقدرة هي مليوني ليرة سورية .على ان الاجراءات التنفيذية لا يمكن ان تتم الا عن طريق السلطات المدنية في الدولة التي يوجد بها المال المحجوز عليه وبالتالي كان الاختصاص الدولي باتخاذها ينحصر في الدولة التي يقع فيها المال المنفذ عليه وهي قاعدة عامة مستقر عليه الفقه الدولي وقد ذهب الفقهاء للأخذ بها على اساس انها تتعلق بقواعد الامن الدولي المرتبط على هذا الاساس بقواعد النظام العام مع مراعاة الاتفاقات الدوليةوبما ان الاتفاقات الدولية بالتفصيل من القانون الاصلي في حال وجود تعارض بين النصين وهذا يعتبر ابقاء متعلقات النظام العام . وبما ان الاتفاقية القضائية الاردنية السورية واتفاقية الرياض لا تتضمن نصا يجيز الانابة في تنفيذ الحجز وبيع العقارات باعتبار ان احكام القانون الدولي الخاص التي يرجع اليها في عدم وجود معاهدة حال او اتفاقية دولية لا تسمع بطلب تنفيذ الانابة القضائية الا اذا كانت تتعلق :· بسماع شاهد.· اجراء خبرة او تحقيق .· اجراء المعاينة· طلب تحليف اليمينولا تسمح بطلب تنفيذ حجز تنفيذي لان هذا التنفيذ خاضع للقواعد المقررة في قانون الدولة المطلوب فيها التنفيذ واهمها اخضاعه لقاعدة اكسائه صيغة التنفيذ الى هذه الحالة يتوجب على صاحب المصلحة مراجعة السلطات المطلوب منها التنفيذ بطلب تنفيذ الحكم وتقوم هذه السلطات وفق القانون الدولي الخاص بتطبيق قواعدها القانونية على حجز الاموال الموجودة لديها لمعرفة الاموال التي يرد التنفيذ عليها ونسبة الحجز في حال و روده فضلا عن تطبيق قواعدها بتوزيع الثمنوبما ان المحكمة لم تلحظ هذه القواعد التي تصل بالقضية الى مستوى النظام العاموبما ان اهمال هذه القواعد وعدم الالتفات اليها رغم الاشارة الى ذلك ورغم انه مقتضى النظام العام يوجب مراعاتها يشكل خطأ مهنيا جسيما لا يجوز لمحكمة تتصدى للطعون في القضايا التنفيذية ان تهملها وكان يفترض بالمحكمة ان تفسخ القرار وتوجه ادارة التنفيذ على عدم جواز الانابة بالتنفيذ في هذه القضايا طالما ان الاتفاقات المعقودة خلو من ذلك وانه لا بد لصاحب المصلحة مراجعة القضاء المختص الذي توجد في ارض الاموال المطلوب التنفيذ فيها وذلك حسب ، الاصول المدنية·وبما انه لا حاجة لمخاصمة وزير العدل باعتبار ان دعوى المخاصمة من دعاوى المسؤولية التقصيرية وبالتالي فان العلاقة بين افراد الجهة المدعى عليها علاقة تضامنية وطالما ان العلاقة تضامنية فان المدعي بالخيار مخاصمة بين جميع الهيئة مع الوزير باعتباره المسؤول بالمال أو الاقتصار على مخاصمة الهيئة فقط وهذا الخيار منحة اعطاها المشترع للمدعي فقط .وبما ان الجهة المدعية طالبت بالفقرة الاخيرة من طلباتها بالتعويض فلا مجال للقول خلاف ذلكوبما ان الوكالة الممنوحة للوكيل تخوله حق المخاصمة وبالتالي فهو صاحب الاهلية في تمثيل الجهة المدعية بالمخاصمة.وبما ان القضية مهيأة للفصل والحسمفي المناقشة والتطبيق القانوني :من حيث ان دعوى المخاصمة تستهدف ابطال قرار محكمة الاستئناف التي انتهى إلى تصديق قرار المحكمة الجمركية لجهة فك احتباس الباص بدون كفالة·ومن حيث ان الدعوى الجمركية الهادفة الى فك احتباس الباص هي دعوى مستعجلةومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان القرارات الصادرة في القضايا المستعجلة لا تخضع للإبطال بدعوى المخاصمة لان هذه القرارات سوف تتولى امرها بالنتيجة دعوى الاساس التي هي وحدها الكفيلة بأنهاء الخصومة وترتيب الخصوم والفصل فيها الامر الذي يستتبع رد الدعوى شكلا .ومن حيث انه تبين حالة ثانية فان مدعي المخاصمة لم يبرز ما يشير الى ان الباص جرى تقدير قيمته بمليوني ليرة سورية ، كما ورد باستدعاء دعوى المخاصمة.ومن حيث ان عدم ابراز الوثائق المؤيدة لدعوى المخاصمة يرتب ردها شكلا.لهذه الاسباب تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – عدم البحث بالرسم والتأمين والغرامة 3 – حفظ الاوراق .