إذا اقتضت الأصول تكملة النصاب في محكمة النقض، فإن ذلك يكون بالمستشارين الأقدم المؤهلين لذلك. والخطأ في إحالة الدعوى إلى غرفة معينة يعدّ توزيعاً إدارياً للعمل ما دام جميع المستشارين ضمن دوائر المحكمة، فلا ينهض وحده سبباً لانعدام الحكم.
في حالة تكملة النصاب فإن الأشخاص المؤهلين لذلك في محكمة النقض هم من المستشارين الأقدم في الدوائر القضائية . على فرض وجود خطأ في تكليف الغرفة برؤية نزاع معين فإنه لا يرقى إلى درجة الانعدام باعتبار أن جميع المستشارين يعملون في دوائر محكمة النقض وأن توزيع العمل بين مستشاري محكمة النقض لا يعدوا أن يكون توزيعاً إدارياً