• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي بقرار الاتهام أن تكون الادلة المساقة كافية للاتهام أما القناعة اليقينية والتكييف القانوني فانه يعود الى محكمة الجنايات حسب ما يظهر لها

قرار الاتهام لا يشترط فيه اليقين الكامل، بل يكفي أن تقوم عليه أدلة كافية لترجيح الإحالة؛ أما الفصل في القناعة النهائية والتكييف القانوني فموكول لمحكمة الجنايات التي تجري تحقيقها بنفسها. وتقدير كفاية الأدلة وترجيح الاتهام يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً إذا استند إلى أسباب سائغ...

نص الاجتهاد

يكفي بقرار الاتهام أن تكون الادلة المساقة كافية للاتهام أما القناعة اليقينية والتكييف القانوني فانه يعود الى محكمة الجنايات حسب ما يظهر لها من خلال التحقيق الذي تجريه بنفسها المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة النقض – الغرفة الجزائية العسكرية برقم اساس 11437 قرار 7131تاريخ 14/12/1993 والقاضي برد الطعن موضوعا. الخ . النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة اوراق القضية . وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي :في الشكل :من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بابطال الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية العسكرية في محكمة النقض رقم 7131 تاريخ 14/12/1993 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم .ومن حيث تبين من الأوراق أن قاضي التحقيق العسكري الثاني بحلب قد اصدر قرارا برقم 176 تاريخ 4/10/1993 يتضمن اتهام المدعي بالمخاصمة بجناية القتل القصد بسبب سافل والظن عليه بجنحة فض بكارة بوعد الزواج مع مراعاة أحكام قانون العقد رقم 2 لعام 1992 ورفضت الهيئة المخاصمة الطعن الواقع على القرار المذكور فكانت دعوى المخاصمة هذه .ومن حيث انه يكفي بقرار الاتهام أن تكون الأدلة المسافة كافية للاتهام أما القناعة اليقينية والتكييف القانوني فانه يعود الى محكمة الجنايات حسب ما يظهر لها من خلال التحقيق الذي تجريه بنفسها ، فلا تثريب على الهيئة المخاصمة أن هي رفضت الطعن الواقع على القرار بتسبيب مفاده أن القاضي مصدر القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى وناقش أدلتها واعتمدت ترجيح الاتهام على ادلة سائغة ومقبولة والتي فيها اقوال الشاهدة فداء حمامي وأقوال بقية شهود الحق العام ومنظمي الضبط ، ولا يشكل ذلك خطأ مهنيا جسيما لانه يدخل في حدود الاجتهاد و تقدير الوقائع .لذلك تقرر بالاتفاق وفقا لمطالبة النيابة العامة :رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ . تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية على أن يقتطع منها مبلغ التأمين المدفوع . تضمينه الرسم والنفقات