• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم في دعوى نسب الأولاد اختصام جميع الورثة ويصح توجيهها إلى العم متى كان خصماً في الخصومة

دعوى نسب الأولاد لا يترتب بطلانها لعدم اختصام جميع ورثة المتوفى، ويكفي توجيه الخصومة إلى من يصح اختصامه فيها متى كان خصماً في الخصومة؛ أما العم فليس خصماً صالحاً لنفي النسب أو منازعته بهذه الصفة.

نص الاجتهاد

ان العم لا يصلح خصما في دعوى نسب الأولاد ولا تتوجب دعوة جميع الورثة المناقشة: ادعت المميز عليها على المميز بانها بعام ١٩٤٩ تزوجت من اخيه المتوفي ديب على مهر مسمى معجله مئة ليرة سورية ومؤجله شطر ذلك وحصل لها منه ولدا سمي محمدا وحيث ان الزوج توفي ولم يسجل زواجها به مع الولد طلبت الحكم بصحة الزواج والنسب وبالمحاكمة الجارية : انكر وكيل المدعى عليه الادعاء وان المحكمة بعد ان استمعت الى بينة المدعية واطلعت على ما ابرزته من وثائق حكمت بتثبيت زواج المدعية بالمتوفي وصحة نسب الولد منهما وضمنت المدعى عليه الرسوم والمصاريف . طلب وكيل المميز نقض الحكم 1. لان المميز عليها لم تثبت علاقتها بموكله ووجه مخاصمته حتى يجوز اقامة الدعوى عليه لان دعوى النسب وثبات الزواج يجب ان تقام على ورثة المتوفي جميعا 2. لقد استقر الاجتهاد التمييزي على ان دعوى النسب لا تقام الا بوجه الخصم الحقيقي وهم جميع الورثة فالحكم بالدعوى سابق اوانه. في هذين السببين : لما كان العم لا يصلح خصماً في دعوى نسب الأولادوكان ما زعمه المميز من أن الاجتهاد التمييزي على وجوب دعوة جميع الورثة في دعوى النسب غير صحيح كان الحكم موافقاً للقانون.لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز