الدافع لا يكون شريفاً في جريمة القتل إذا انطوى على مصلحة شخصية أو حقد أو انتقام أو ثأر، لأن الشرف في الباعث يقتضي التجرد من الأغراض الانتقامية والعدائية.
الاجتهاد مستقر على أنه لا يعتبر مدفوعاً بدافع شريف من يبتغي من جريمة القتل مصلحة شخصية أو إشباع أحقاد أو إطفاء شهوة في انتقام أو ثورة لكرامة شخصية لأن الدافع الشريف يجب أن يكون بعيداً عن الحقد أو الانتقام والثأر