تأخر تقديم الشيك عن المهلة القانونية لا يسقط عنه صفته ولا ينفي آثاره متى كان مقابل الوفاء معدوماً عند السحب، ما لم يثبت الساحب وجود مقابل وفاء كافٍ في ذلك التاريخ.
ان عدم تقديم الشيك في الموعد المحدد في المادة 532 تجارة وهو ثمانية أيام لا يترتب عليه زوال صفته ما دام مقابل الوفاء لم يكن موجوداً بتاريخ السحب ولم يثبت الساحب أنه كان للشيك مقابل وفاء بتاريخ السحب