المسائل التقديرية الداخلة في سلطة محكمة الموضوع، ومنها تقدير الخبرة وطلب إعادتها والاعتماد على تقاريرها، لا تُشكّل خطأً مهنيًا جسيمًا ما دام الأمر يدور في نطاق تقدير الأدلة. كما أن المخالفة الشكلية المتعلقة برسم الطلب العارض لا تنهض وحدها سببًا للمخاصمة إذا كان الإجراء المالي المستوفى في الواقعة هو...
إن البحث في الخبرة وإعادتها من الأمور التقديرية التي تعود إلى اطلاقات محكمة الموضوع إن استناد المحكمة إلى تقارير الخبرة يدخل ضمن اطلاقات تقديرها، ولا يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم، ولو كان هذا التقدير خاطئا عدم دفع رسم الطلب العارض لا يرقى إلى مستوى الخطأ، وإنه يكتفي بوضع الطابع في مثل هذه الحال المناقشة: أسباب المخاصمة :1_ أخل القرار بدرجتي التقاضي الذي هو من النظام العام .2_ الجهة الموكلة لم يتجاوز حدود مطالبتها .3_ طلبنا إجراء الخبرة على ضوء الدعوى الجزائية وإهمال المحكمة بعض الوثائق خطأ مهني .4_ الطلب الأصلي لم يتضمن وقف الأعمال إلا أنه قدم بموجب طلب ولم يتم دفع رسومه والحكم على جبرائيل بهذا الطلب مع أنه لم يدع عليه .5_لقد ألزمت المحكمة جبرائيل بخبرة جرت قبل إدخاله والخبرة تجاوزت الصلاحية .6 – القاضي لم يدرس القضية بانتباه .النظر في الدعوى :إن الهيئة بعد إطلاعها على استدعاء الدعوى والقرار موضوعها وسائر الأوراق وبعد المداولة اتخذت القرار التالي :في القانون والمناقشة القانونية :بما أن الدعوى الأصلية تقوم على المطالبة بوصف الحالة الراهنة والتعويض .وبما أن وقف الأعمال لم ترد في الدعوى الأصلية وإنما جرى ذلك بطلب لاحق .وبما أن الدعوى في الأصل لم تقم على أساس المادة 78 وإنما على أساس المادة 63 أصول باعتبار أن المدعى عليه بالمخاصمة يطالب بتعويض الأضرار اللاحقة بأرضه .وبما أن الاستئناف قدم من قبل الطرفين حيث أن المدعى عليه استأنف القرار لجهة التعويض .وبما أن سلوك الاستئناف ينشر الدعوى إلى محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة بمقتضى أحكام المادة /236/أصول ومن حق محكمة الاستئناف أن تبت بالموضوع وتحكم بالأساس دون أن يكون في ذلك إخلال بدرجات التقاضي .وبما أن البحث بالخبرة وإعادتها فهي من الأمور التقديرية التي تعود على اطلاقات محكمة الموضوع .وبما أن استناد المحكمة إلى تقارير الخبرة يدخل ضمن اطلاقات تقدير محكمة الموضوع ولا يمكن أن يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم حتما ولو كان هذا التقدير خاطئا .وبما أن عدم دفع الرسم لا يرقى إلى مستوى الخطأ المطلوب خاصة أنه يكتفي بوضع الطابع في مثل هذه الحال .وبما أن الأسباب المثارة لا تعدو جدلا موضوعيا في تقديرات محكمة الموضوع وإن هذه التقديرات لا تدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم حتى ولو كان التقدير خاطئا .لذلك تقرير بالاتفاق : 1_رد الدعوى موضوعا وإلغاء وقف التنفيذ .