يثبت التوكيل من محضر الجلسة إذا تضمّن بياناته وكان المحضر من الوثائق الرسمية، ولا ينهض الطعن عليه إلا بطريق التزوير. كما أن استكمال نصاب الشهادة وتقدير كفايتها ومناقشة سلامتها من المسائل التقديرية التي تستقل بها المحكمة، ولا تُشكّل خطأً مهنياً جسيماً ما لم تقترن بمخالفة قانونية فادحة أو تزوير.
يمكن أن يتم التوكيل على ضبط الجلسة إن ضبوط الجلسات من الوثائق الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير المحكمة غير ملزمة بتكليف الأطراف لاستنفاذ نصاب الشهادة كاملا بدون نفقات الاستدلال بالشهادة أمر موكول لقناعة المحكمة، والمجادلة في عدم صحة الشهادات، أو عدم كفايتها ناحية تقديرية متروكة لأمر القاضي المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المحاكمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 3 /6/1996 وعلى كافة أوراق القضية . وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :تتلخص أسباب المخاصمة بما يلي : 1_تقديم الدعوى من محام ادعى الوكالة .2_بطلان اعتزال وكيل طالب المخاصمة واستمراره بالدعوى رغم هذا البطلان.3_عدم إكمال نصاب شهود مدعي المخاصمة .4_بناء الحكم على شهادات غامضة .في القضية :لما كان تبين من ملف الدعوى إن المدعوين نبيل ونزيه استدعيا طالبين إلقاء الحراسة القضائية على أموال الشركة المؤلفة منهما ومن شقيقهما مدعي المخاصمة عبد الرحمن وتصفية الشركة وقد استجابت المحكمة للطلب فاستأنف مدعي المخاصمة الدعوى طالبا رفض طلب الحراسة ولكن محكمة الاستئناف قضت بتصديق القرار من حيث النتيجة .حيث أن التوكيل يمكن أن يتم على ضبط الجلسة وحيث أن ضبوط الجلسات من الوثائق الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير وقد ورد فيها رقم وتاريخ وكالة المحامي مقدم الدعوى ولما كانت المحكمة قد ألزمت وكيل مدعي المخاصمة بمتابعة الدعوى حتى تم تبليغه مدعي المخاصمة ذلك الاعتزال ولما كان مدعي المخاصمة قد تبلغ المذكرة المتضمنة اعتزال وكيله عن متابعة السير بالدعوى .ولما كانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الأطراف لاستنفاذ نصاب الشهادة كاملا بدون نفقات وحيث أن الجادلة بعدم صحة الشهادات أو عدم كفايتها ناحية تقديرية متروكة للقاضي وحيث تبين من كل ذلك أن ما بني عليه الحكم موضوع المخاصمة من أسباب وحيثيات لا يشكل خطأ مهنيا جسيما بالمعيار القانوني لهذا الخطأ مما لا وجه معه لرمي هيئة المحكمة بالوقوع في الخطأ المهني الجسيم على الوجه الذي أراده المشرع مما يستدعي معه رفض الدعوى شكلا .لهذه الأسباب ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع : 1_ رفض دعوى المخاصمة شكلا .