خطأ ديوان المحكمة في نسخ صورة الحكم لا يُنسب إلى مدعي المخاصمة ولا يؤدي إلى رد الدعوى إذا أمكن تصحيح الصورة وإبراز الحكم الصحيح، كما أن للمخاصِم أن يختصم القضاة وحدهم أو مع الجهة المسؤولة مالياً، ولا يُلزم بإدخال جهة بعينها. وفي موضوع التحكيم، إذا تجاوزت المحكمة مقصد العقد أو فسّرته بما يناقض إرادة...
إذا كانت صورة الحكم المطلوب إبطاله والمصدقة من المحكمة والتي أبرزها مدعي المخاصمة مع دعواه مبتسرة الصيغة لخطأ من النسخ وقع في القرار بإغفاله نسخ إحدى صحائف مسودة القرار وتم إبراز القرار الصحيح فيما بعد، فإن ذلك لا يعيب دعوى المخاصمة ولا يعتبر نقصاً في أوراقها ومستنداتها، ولا تسأل الجهة المدعية بالمخاصمة عن الخطأ الواقع من ديوان المحكمة مصدرة القرار المطلوب إبطاله إذا كانت دعوى المخاصمة تقوم على الخطأ والعمل غير المشروع وتستهدف التعويض، وعدم المطالبة به يؤدي إلى ردها، إلا أن ذلك ليس من مستلزماته اختصام وزارة العدل، كون هذه الوزارة مسؤولة بالمال تبعاً للقضاة الذين يقعون في الخطأ المهني الجسيم بمسؤولية التابع عن المتبوع، فللمدعي الخيار في المطالبة بالتعويض، فله حصره بالقضاة، أو الإدعاء على الوزارة، ولا أحد يلزم بتحديد من يطالبه بالتعويض إذا كان من خصائص المحكمة تفسير العقود واستخلاص نية الطرفين إلا أن هذا التفسير يجب أن يرقى إلى حسن النية لديهما وما تطابقت إرادتهما عليه، فإذا ما فسرت المحكمة العقد بقصد استبعاد تطبيقه تكون قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم. المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بدمشق برقم اساس 787 قرار 1117 تاريخ 30/12/1995 المتضمن من حيث النتيجة قبول الاستئنافين شكلا ثم رد استئناف عبد الناصر ٠٠٠ ومحمد زكريا موضوعا وقبول استئناف احمد ومروان ورفاقهم موضوعا وفسخ القرار المستأنف. الخ.النظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلا بتاريخ 22/1/1996 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – ارتكب القضاة المخاصمون خطأ مهنيا جسيما عندما خالفوا الوقائع الثابتة في الدعوى فقد أشار القرار التحكيمي الى كامل صك التحكيم . 2 – ارتكب القضاة المخاصمون خطاً مهنيا جسيما عندما خالفوا المذكرات المبرزة امام المحكم والمشرع في المادة 510 اصول أجاز ان يحدد موضوع النزاع اثناء المدافعة والمذكرات حددت مواضيع النزاع .3 – ارتكبت المحكمة المخاصمة خطأ مهنيا جسيما عندما اهملت دراسة الوثائق المهمة والتي هي اساس الخلاف بين الطرفين4 – ارتكب القضاة المخاصمون خطأ مهنيا جسيما عندما خالفوا القواعد المتعلقة بصلاحية المحكم المفوض بالصلح.5 – ارتكب القضاة المخاصمون خطأ مهنيا جسيما عندما أشاروا الى التجاوز دون ان يوضحوا هذا التجاوز فكيف يمكن التوفيق بين القول على ان الصك خال من تحديد موضوع النزاع ثم يقول بعدئذ ان المحكمين تجاوزوا ما جاء بالصكبحث هذه الاسباب :حيث ان الدعوى تهدف الى ابطال حكم محكمة الاستئناف رقم 787/1117 تاريخ 31/12/1995 الذي رفض اكساء حكم المحكم المؤرخ في 30/9/1995 صيغة التنفيذوحيث انه لئن كان مدعي المخاصمة أبرز صورة عن قرار محكمة الاستئناف المطلوب ابطاله مبتسر الصيغة الا ان ذلك يعود الى خطأ في النسخ حسبما أوضحه رئيس محكمة الاستئناف بمذكرته 18/1/1996 بأن خطأ من النسخ وقع في القرار بإغفاله نسخ احدى صحائف مسودة القرار وتم ابراز القرار الاساسي الصحيح.وحيث ان ذلك يعيب دعوى المخاصمة ولا يعتبر ذلك نقصا في اوراقها ومستنداتها اذ أن ما أبرز مع دعوى المخاصمة كان مصدقا من محكمة الاستئناف ثم تم ابراز القرار المصحح فلا تسأل الجهة المدعية بالمخاصمة عن الخطأ الواقع من ديوان المحكمة الاستئنافية·وحيث ان اذا كانت دعوى المخاصمة تقوم على الخطأ والعمل غير المشروع وتستهدف التعويض وعدم المطالبة به يؤدي الى ردها الا ان ذلك ليس من مستلزماته اختصام وزارة العدل كون هذه الوزارة مسؤولة بالمال تبعا للقضاة الذين يقعون في الخطأ المهني الجسيم بمسؤولية التابع عن المتبوع وللمدعي الخيار في المطالبة بالتعويض فله حصره بالقضاة او الادعاء على الوزارة ولا احد يلزم بتحديد من يطالبه بالتعويض مما يرتب رد الدفع القائم على هذه الناحية من قبل الجهة المدعى عليها بالمخاصمةوحيث ان القرار الاستئنافي المشكو منه ورد اكساء حكم المحكم صيغة التنفيذ بمقولة ان المحكم تجاوز صلاحياته الممنوحة له في صك التحكيم والمادة 510 اصول اوجبت ان يحدد موضوع النزاع في صك التحكيم او اثناء المرافعة والا كان التحكيم باطلا وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام .وحيث انه بالعودة الى حكم المحكم يتضح انه يشتمل على صك التحكيم كاملا فقد أدرج هذا الصك في مقدمة الحكم وقد تضمن هذا الصك موضوع النزاع وهو العقار 628 مهاجرين وحدد الصك ادعاءات كل من الطرفين المحتكمين حول هذا العقار والوثائق التي يستند اليهاوحيث ان صك التحكيم انتهى الى تحديد صلاحية المحكم بحل جميع لالتزامات والادعاءات حول العقار رقم 628 وحول صحة الاوراق المسندة عائديه العقار واسماء مالكيه الحقيقين وتحديد الحصص ومن حق المحكم تحديد صاحب الافضلية والارجحية ومن حق فرض التسوية على الطرفين وتعتبر ملزمة لهما مهما كان شكلها ونسبتها ودراسة الاشارات وترقينها اتخاذ قرارات مستقلة ومتلاحقة فيما خص الاشارات او موضوع التحكيموحيث ان المحكم انتهى الى اختصاص احمد ومروان وفؤاد و احمد. بسائر افراده بالعقار 628 مهاجرين ومنع المحكمين عبدالناصر ومحمد زكريا من معارضة الفريق الاول بكل ما يتعلق بهذا العقار مقابل مبلغ سبع ملايين ونصف من الليرات السورية الى اخر ما جاء في القراروحيث ان الحكم في حكمه لم يتجاوز المهمة الموكولة اليه اذ توفق بحل الخلافات والادعاءات حول العقار رقم 628 وذلك في البند الاول من صك التحكيموحيث أن محكمة الاستئناف فسرت العقد خلاف ما ورد او ينبغي تفسير العقود وفق ما يقتضيه حسن النية.وحيث انه اذا كان من خصائص المحكمة تفسير العقود واستخلاص نيه الطرفين الا ان هذا التفسير يجب ان يرقى الى حسن النية لديهما وما تطابقت ارادتهما عليه فاذا ما فسرت المحكمة العقد بقصد استبعاد تطبيقه تكون قد وقعت في الخطأ المهني الجسيموطالما يتضح من صك التحكيم ان كلا منهما يدعي ملكيته للعقار وانهما فوضا المحكم بحل الخلاف صلحا واعفائه من التقيد بالأصول والقانون فان للمحكم ان يجري . صلحا بين الطرفين يحسم فيه الخلاف بينهما نهائيا بحيث لا يثار الخلاف امام المحاكم مرة ثانية وما نهج عليه المحكم يتفق والمهمة الموكلة اليه بصك التحكيم وعليه فان المحكمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم عندما فسرت نصوص العقد بقصد استبعادها·وحيث انه سبق وان قبلت الدعوى شكلاوحيث ان الحكم يتعرض للأبطال وابطاله يغني عن التعويضوحيث ان الدعوى جاهزة للفصللذا حكمت المحكمة بالإجماع :1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال حكم محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بدمشق رقم اساس 787 قرار 117 تاريخ 30/12/1995 واعتبار هذا الابطال حالا يحل بالتعويض·2 – الحكم بقبول الاستئنافين شكلا وردهما موضوعا وتصديق قرار محكمة البداية المدنية بدمشق رقم 93 تاريخ 14/11/1995 والمتضمن اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.3 – مصادرة التأمينين الاستئنافيين4 – تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة رسوم ومصاريف هذا التنفيذ انهاء مفاعيل وقف تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر عن هذه المحكمة عند تنفيذ هذا الحكم 5 – اعادة التأمين لمسلفة