لا يُعدّ الخطأ المهني جسيماً لمجرد تعرض محكمة الاستئناف لمسائل موضوعية غير جوهرية عند فحصها صحة قرار رئيس التنفيذ بقصر آثار القرار على أطراف الخصومة أمامها وعدم سريانه على من لم يمثلوا فيها، متى كان ذلك في سياق التسبيب ولم يمس أصل الحق أو يشكل انحرافاً فاحشاً عن القانون.
إن تصدي محكمة الاستئناف وتطرقها لأمور موضوعية لا تمس جوهر النزاع في سبيل معرض مناقشتها لصحة قرار رئيس التنفيذ بقصر شمول القرار على أطراف الدعوى أمام محكمة الاستئناف فقط وعدم سريانه على الخصوم الذين لم يمثلوا أمام محكمة الاستئناف لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً بالمعيار القانوني لهذا الخطأ. المناقشة: أسباب المخاصمة :تتلخص اسباب المخاصمة بما يلي :1 – ان المحكمة قصدت البحث بأمور موضوعية تخرج عن اختصاصها2 – ان رفع الحراسة يشمل الموضوع وليس الاطراففي الدعوى :ولما كان تبين من ملف الدعوى ان محمد علي استدعى طالبا وضع الحراسة القضائية على الحديقة المعروفة بالحديقة السورية الوطنية وقد استجيب للطلب امام محكمة الدرجة الاولى وجرى استئناف القرار المذكور ونظرت محكمة الاستئناف وقررت عدم وجود صفة الاستعجال في القضية ورفع الحراسة حيث جرى وضع القرار المذكور موضع التنفيذ فقرر رئيس التنفيذ باعتبار ان الاستئناف المذكور امام محكمة الاستئناف التي ذلك صدقت القرار المشار اليه وبسبب الادعاء أمام محكمة المخاصمة .حيث ان تصدي محكمة الاستئناف وتطرقها لأمور موضوعية لا تمس جوهر النزاع في سبيل معرض مناقشتها لصحة قرار رئيس التنفيذ بقصر شمول القرار على اطراف الدعوى امام محكمة الاستئناف فقط وعدم سريانه على الخصوم الذين لم يمثلوا أمام محكمة الاستئناف وكان القرار المستأنف صادرا أيضا لمصلحتهم لا يشكل خطأ مهنيا جسيما بالمعيار القانوني لهذا الخطأ مما يوجب رد دعوى المخاصمة شكلالذلك حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لطلب النيابة العامة بما يلي :1 – رفض طلب المخاصم شكلا2 – مصادرة التأمين3 – تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية لصالح الخزينة يحسم منها التأمين4 – تضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريف ومقابل الاتعاب . 5 – حفظ الاوراق اصولا .