الوكالة العامة المبرمة من أحد المالكين لمحامٍ تجيز له طلب إزالة الشيوع والادعاء في الدعوى، ويترتب عليها تمثيل قانوني صحيح للموكل وصحة الخصومة متى ثبتت المحكمة من صلاحيتها واتساعها لهذا الغرض.
إذا نظم أحد المالكين وكالة عامة للمحامي فإن هذه الوكالة تجيز للوكيل طلب إزالة الشيوع والإدعاء ويكون الوكيل ممثلاً للموكل بشكل قانوني وخصومته بالدعوى صحيحة. المناقشة: أسباب الطعن :تتلخص اسباب المخاصمة بما يلي :1 – ان الخصومة غير صحيحة بين الاطراف .2 – ان تمثيل احد المدعين غير صحيح .في الدعوى :لما كان تبين من ملف الدعوى ان المدعى عليه ورفاقه استدعوا طالبين ازالة شيوع عقار وقد صدر القرار موضوع المخاصمة المتضمن ازالة الشيوع وطلبت الجهة طالبة المخاصمة ابطال القرار للأسباب الواردة في استدعاء دعوى المخاصمةوحيث ان المحكمة استثبتت صحة توكيل المدعى عليها. للمدعو. وان هذه الوكالة تجيز للمذكور الادعاء بطلب ازالة الشيوعوحيث ان تكييف المحكمة للعقد للتعرف من خلاله الى نية المتعاقدين دون الوقوف على النص المدني للألفاظ هو تسمية باسمه القانوني وهو من صميم اختصاص القضاء الذي حرص المشرع على اعطائه سلطة تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض عليه من منازعات مع 18/5/1976وحيث ان المحكمة وضمن هذه العلاقة لها رأت ان وكالة المدعوة. العامة تجيز لوكيلها طلب ازالة الشيوع والادعاء و بنت هذه القناعة على دليل مقبول وصحيح ومتوفر في الدعوى ويؤدي الى هذه النتيجة المتمثلة بصحة التمثيل وصحة الخصومة بالدعوى مما لا وجه معه لرمي هيئة المحكمة بالوقوع في الخطأ المهني الجسيم وعلى النحو الذي اراده مدعي المخاصمة الامر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلالذلك حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لطلب النيابة العامة بما يلي :1 – رفض طلب المخاصمة شكلا2 – مصادرة التأمين3 – تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية لصالح الخزينة يحسم منهم التأمين4 – تضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريف ومقابل الاتعاب . 5 – حفظ الاوراق اصولا .