يشترط لقبول دعوى التعويض عن إصابة العمل توجيه مطالبة خطية ضمن المدة القانونية، ولا يُقضى بغرامة التأخير إلا إذا ثبت أن جهة العمل أو المؤسسة هي المتسببة في التأخير دون مسوغ مشروع.
لاتقبل دعوى التعويض الا اذا كانت المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي قد طولبت كتابيا بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ الوفاة او الاخطار بانتهاء العلاج او بدرجة العجز قبل الحكم بغرامة التأخير لابد للمحكمة من التحري فيما اذا كان التأخير بسبب تعنت المؤسسة او خلاف قانوني او نقصان في الوثائق التي قدمها المدعي او غير ذلك مما ينفي عنها مسؤولية الغرامة في حال عدم ثبوت تراخيها .