الأصل أن محكمة الموضوع تملك تقدير الغرامة ضمن حدودها القانونية الدنيا والعليا، ولا يُعاب عليها ما دامت لم تتجاوز هذا السقف أو تهبط دونه.
الحكم بين حدي الغرامة الادنى والأعلى من صلاحية محكمة الموضوع