• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الغرامة الجمركية بين حدّيها الأدنى والأعلى من سلطة محكمة الموضوع

الأصل أن محكمة الموضوع تملك تقدير الغرامة ضمن حدودها القانونية الدنيا والعليا، ولا يُعاب عليها ما دامت لم تتجاوز هذا السقف أو تهبط دونه.

نص الاجتهاد

الحكم بين حدي الغرامة الادنى والأعلى من صلاحية محكمة الموضوع