يبقى وصف التحقير أثناء الوظيفة مقصوراً على الحالات التي لا يكون فيها الموظف هو البادئ بالفعل المهين؛ فإذا بدأ الموظف بالتحقير خرجت الواقعة من نطاق التحقير الوظيفي وأضحت تحقيراً عادياً لا يُلاحق إلا بناءً على ادعاء شخصي.
إذا كان الموظف هو البادئ بالتحقير خرج الجرم عن كونه تحقيراً أثناء الوظيفة وأصبح تحقيراً عادياً يتوقف على ادعاء شخصي