تظهير أمر التسليم باسم مخلص جمركي يَنهض قرينةً على تفويضه في إتمام المعاملات الجمركية وأعمال الإدارة اللازمة لها، لكنه لا يمنحه سلطة الصلح أو الإقرار ما لم تُسند إليه وكالة خاصة صريحة بذلك.
ان تظهير امر التسليم باسم مخلص جمركي يعتبر تفويضا لاتمام المعاملات الجمركية وهو تفويض يخوله القيام بأعمال الإدارة فلا يحق له اجراء الصلح والاقرار مالم يكن لديه وكالة خاصة بذلك .