• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تظهير امر التسليم باسم مخلص جمركي يعتبر تفويضا لاتمام المعاملات الجمركية وهو تفويض يخوله القيام بأعمال الإدارة فلا يحق له اجراء الصلح

تظهير أمر التسليم باسم مخلص جمركي يَنهض قرينةً على تفويضه في إتمام المعاملات الجمركية وأعمال الإدارة اللازمة لها، لكنه لا يمنحه سلطة الصلح أو الإقرار ما لم تُسند إليه وكالة خاصة صريحة بذلك.

نص الاجتهاد

ان تظهير امر التسليم باسم مخلص جمركي يعتبر تفويضا لاتمام المعاملات الجمركية وهو تفويض يخوله القيام بأعمال الإدارة فلا يحق له اجراء الصلح والاقرار مالم يكن لديه وكالة خاصة بذلك .