الدفع بالقوة القاهرة من الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، بل يجب طرحها على محكمة الموضوع ابتداءً.
لا يجوز إثارة الدفع بالقوة القاهرة لأول مرة أمام محكمة النقض