• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك بالقوة القاهرة لأول مرة أمام محكمة النقض

الدفع بالقوة القاهرة من الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، بل يجب طرحها على محكمة الموضوع ابتداءً.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثارة الدفع بالقوة القاهرة لأول مرة أمام محكمة النقض