وجوب الرد على الدفوع الجوهرية قبل البت في الدعوى، ووجوب الاستثبات من صحيفة السيارة والوقوعات المسجلة عليها قبل إصدار الحكم.
على المحكمة الرد على الدفوع قبل البت بالدعوى وان تستثبت من صحيفة السيارة ما عليها من وقوعات