• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة الرد على الدفوع قبل البت بالدعوى وان تستثبت من صحيفة السيارة ما عليها من وقوعات

وجوب الرد على الدفوع الجوهرية قبل البت في الدعوى، ووجوب الاستثبات من صحيفة السيارة والوقوعات المسجلة عليها قبل إصدار الحكم.

نص الاجتهاد

على المحكمة الرد على الدفوع قبل البت بالدعوى وان تستثبت من صحيفة السيارة ما عليها من وقوعات